العودة إلى البحث

هل يُعفى عن يسير القيء من حيث النجاسة قياسًا على يسير الدم، وهل المفتى به طهارة القيء الذي لم يتغير أم نجاسته، وهل يتنجس الماء بسقوط دم يسير جدًّا فيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُعفى عن يسير القيء، وهي رواية عن الإمام أحمد، ولكنها ليست المعتمدة في المذهب، ولا حرج من العمل بها خاصة عند المشقة. أما القيء غير المتغير فهو طاهر عند المالكية، وهو قول وجيه. يسير الدم إذا سقط في الماء ينجسه إذا قلنا إن قليل الماء ينجس بملاقاة النجاسة، ولا يُعفى عن يسير الدم الساقط فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي