هل الدم اليسير المعفو عنه يبقى معفوا عنه إذا أصاب شيئًا مبللًا أو خالطه الماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على العفو عن يسير الدم، وإن اختلفوا في تحديد المقدار اليسير منه. إذا أصاب الدم شيئًا مبتلاً تنجس، ولكن يعفى عن يسيره. إذا أصاب الدم الماء الكثير (فوق القلتين) ولم يتغير، فإنه طهور. أما إذا أصاب الماء القليل (دون القلتين) فمذهب الشافعية والحنابلة تنجسه، ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية عدم تنجسه إلا بالتغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97830
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97830
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي