العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أدلة الفقهاء (الحنفية والحنبلية والشافعية) على اختلافهم في مسألة ولاية المرأة البالغة في غير التزويج، وهل تستمر هذه الولاية أم تنتهي ببلوغها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن ولاية الأب على ابنته البكر تختلف باختلاف المذاهب.

فالحنفية يرون أن الأب له حق ضم ابنته البكر حديثة السن إليه، خوفًا عليها من الفساد، بينما لا يملك ذلك إذا بلغت وعقلت.

ويرى المالكية والحنابلة أن ولاية الأب على البكر البالغة لا تسقط إلا بالزواج ودخول الزوج بها، لحاجتها إلى الحفظ والرعاية.

أما الشافعية، فالمعتمد عندهم أن ولاية الأب على البنت تنتهي ببلوغها.

وعلى العامي أن يتبع من يثق به من أهل العلم عند اختلاف أقوال العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي