العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإحرام للحج من مكة المكرمة (منزل الوالدة) للقادم من خارج مكة، وهل يترتب على ذلك دم أو فدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان من أهل جدة وأراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم منها، لأنها داخل الميقات، ولا يجوز تجاوزها بغير إحرام، فإن تجاوزها وأخر الإحرام إلى مكة، لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. وإذا أحرم من جدة ثم لبس المخيط، فعليه فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175548
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي