هل يجوز الإحرام للحج من مكة المكرمة (منزل الوالدة) للقادم من خارج مكة، وهل يترتب على ذلك دم أو فدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان من أهل جدة وأراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم منها، لأنها داخل الميقات، ولا يجوز تجاوزها بغير إحرام، فإن تجاوزها وأخر الإحرام إلى مكة، لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. وإذا أحرم من جدة ثم لبس المخيط، فعليه فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي