ما حكم العمل في شركة لتطوير البرامج إذا كانت كل الأنظمة والبرامج المستخدمة فيها منسوخة أو مقرصنة، وهل يجب ترك العمل فورًا أم تدريجيًا (بعد ثلاثة أشهر مثلاً) مع العلم بأن الشركة تمنع التسريح الفوري، وهل يجوز تقاضي الأجرة خلال هذه المدة الزائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقدم الكلام عن حقوق النسخ والطبع، والذي عليه الفتوى في الشبكة والمجامع الفقهية هو المنع من النسخ دون إذن أصحاب الحق. فلا يجوز لك العمل في شركة تعتمد على برامج منسوخة بغير إذن أصحابها فيما له علاقة بنسخ تلك البرامج. أما إذا كان عملك في شيء آخر مباح فلا حرج، مع النصح لهم.
إذا كان العمل غير جائز، فالأصل تركه فورًا إن أمكن. لكن إن كانت هناك ضرورة كعدم وجود عمل آخر يؤدي إلى الهلاك، فلا بأس بالبقاء مع البحث عن بديل. ومن الضرورة أن يُلجئك أصحاب الشركة للبقاء فترة لتسليم العمل.
أما عن الراتب، فهو مستحق للعامل وإن كان عمله فيه إعانة على الحرام، وهذا على مذهب الجمهور، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68731
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي