هل يجب تقسيم الأضحية بالتساوي على المشتركين السبعة، أم يمكن الاشتراك بأي نسبة مع أخذ ما يكافئها من اللحم، وهل لإراقة الدم في البيت فضل خاص أم يجوز الذبح عند الجزار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الأضحية بالإبل والبقر وتجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك في ثمنها عند الجمهور.
التقسيم يجب أن يكون بالتساوي، لأن المجزئ هو سبع البدنة أو البقرة، ولا يجزئ أقل من ذلك.
لا يشترط إراقة الدم عند البيت، والمطلوب هو مجرد الذبح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64450