العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلة الرحم وزيارة ومجالسة المرتد، وما حدود ذلك، وهل يعامل معاملة المرتد إن لم تُقم عليه الحجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرتد هو من يخرج من الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد، وقد يُعذر المسلم بالجهل أو التأويل أو الإكراه أو الخطأ. لكن بعض أنواع الردة، مثل سب الله أو رسوله أو الإلحاد، لا يعذر فاعلها. من ثبتت ردته من الأقارب، يجب البراءة منه وتحريم موالاته ومحبته، ووجوب نصحه ودعوته لله. يجوز زيارته ومجالسته بغرض دعوته لمن كان أهلاً لذلك، وجواز صلته بالهدية لتحبيبه في التوبة. ويُهجر ويُقاطع إذا استمر على ضلاله إذا كانت المصلحة في ذلك. المرتد مبغوض عند الله، وقد أسقط بردته حرمته وحقوقه على المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي