العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم العمة التي تزور أحد إخوتها الذكور دون الآخر، مع بُعد المسافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وخصوصًا بين الأقارب، فقطع الرحم من الكبائر. وعمّتك ووالدك لكل منهما حق في الصلة. إذا تركت عمتك زيارة والدك هجرًا فهي آثمة، أما إن كان لعذر فلا حرج. الصلة لا تقتصر على الزيارة بل تتحقق بالسلام والاتصال وغيرهما. ولا يجوز لك قطع عمتك وترك صلتها حتى لو قطعت أباك وهجرته، لأنها من ذوي الرحم صلتها، والواصل هو من يصل رحمه حتى لو قُطعت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي