هل تأثم العمة التي تزور أحد إخوتها الذكور دون الآخر، مع بُعد المسافة؟
نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وخصوصًا بين الأقارب، فقطع الرحم من الكبائر. وعمّتك ووالدك لكل منهما حق في الصلة. إذا تركت عمتك زيارة والدك هجرًا فهي آثمة، أما إن كان لعذر فلا حرج. الصلة لا تقتصر على الزيارة بل تتحقق بالسلام والاتصال وغيرهما. ولا يجوز لك قطع عمتك وترك صلتها حتى لو قطعت أباك وهجرته، لأنها من ذوي الرحم الواجب صلتها، والواصل هو من يصل رحمه حتى لو قُطعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136503