العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم العمة التي تزور أحد إخوتها الذكور دون الآخر، مع بُعد المسافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وخصوصًا بين الأقارب، فقطع الرحم من الكبائر. وعمّتك ووالدك لكل منهما حق في الصلة. إذا تركت عمتك زيارة والدك هجرًا فهي آثمة، أما إن كان لعذر فلا حرج. الصلة لا تقتصر على الزيارة بل تتحقق بالسلام والاتصال وغيرهما. ولا يجوز لك قطع عمتك وترك صلتها حتى لو قطعت أباك وهجرته، لأنها من ذوي الرحم الواجب صلتها، والواصل هو من يصل رحمه حتى لو قُطعت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي