ما الحكم الشرعي في قول الزوجة لزوجها: "أنت محرم علي" أو "أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي"، أو "أنا محرمة عليك"، وهل تأثم بذلك ويبقى عقد الزواج صحيحًا، وما كفارتها، وما الحكم إذا نوت قول ذلك ولم تقله، أو كانت دائمة التفكير فيه دون أن تتلفظ به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الكلام الذي يصدر من المرأة لا يؤثر في العصمة. أما من جهة الإثم:
إن نوت به اليمين، أثمت لأنها حلفت بغير الله.
وإن لم تقصد به يميناً، فقد قالت قولاً تسفه عليه وتزجر عنه، ولا يجوز لها أن تقول لزوجها: "أنت أخي" أو "مثل أخي".
والتفكير في هذا لا يعتبر ذنباً، لكن ينبغي للمسلم أن يفكر فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61196
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي