هل يجوز للأب أن يُقرض ابنته مالًا بشرط أن تردّه لأخواتها فقط دون إخوتهن الذكور؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك مسألتان في هذه الحالة:
الأولى: هبة الأب لابنته المدينة دينه لبناته، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: - الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية. - عدم الجواز: وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثانية: تخصيص بعض الأبناء بالهبة: - إذا كان على سبيل الأثرة (التفضيل بلا سبب): فلا يجوز. - إذا كان لمعنى شرعي (مثل الحاجة أو الفقر): فيجوز، ولا حرج فيه.
وعليه، إن كان تخصيص البنات بالهبة بسبب فقرهن أو حاجتهن مع غنى الذكور، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183904
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183904
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي