العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُقرض ابنته مالًا بشرط أن تردّه لأخواتها فقط دون إخوتهن الذكور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك مسألتان في هذه الحالة:

الأولى: هبة الأب لابنته المدينة دينه لبناته، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: - الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية. - عدم الجواز: وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

الثانية: تخصيص بعض الأبناء بالهبة: - إذا كان على سبيل الأثرة (التفضيل بلا سبب): فلا يجوز. - إذا كان لمعنى شرعي (مثل الحاجة أو الفقر): فيجوز، ولا حرج فيه.

وعليه، إن كان تخصيص البنات بالهبة بسبب فقرهن أو حاجتهن مع غنى الذكور، فلا حرج في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي