العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع المصارف بفتح حساب لشراء وبيع العملات والمعادن والأسهم، بالاستفادة من التسهيلات (margin) التي تتيح الشراء بقيمة تفوق المبلغ المتوفر في الحساب، مع العلم أن البيع والشراء فوري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

والشراء عن طريق المصارف صورتان رئيسيتان: في حدود رأس المال وهي جائزة بشروط، والثانية عن طريق تسهيلات (margin) وهي قرض من المصرف.

إذا كان المصرف يأخذ فائدة على القرض فهو ربا محرم.

إذا كان المصرف يأخذ أجرة مثل على عمليات البيع والشراء فهو جائز.

ويجب أن يكون البيع والشراء على سلعة موجودة يمكن تملكها وحيازتها ويتم التقابض والتسليم، وإلا فلا تصح المعاملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي