العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قيام شركة -يعمل بها زوجي- بزيارة الزبائن الذين لديهم عقود أو اتفاقات مع شركات أخرى "بيعًا على بيع أخيك"؟ وكيف يمكن للشركة التسويق لخدماتها دون الوقوع في هذا المحظور، خاصة مع صعوبة معرفة جميع المتعاقدين أو فترات تعاقدهم؟ وهل يعتبر إرسال الموظف للحديث عن الشركة وخدماتها دون تقديم أسعار، وانتظار طلب الزبون لها، دعاية مباحة وليست بيعًا على بيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التسويق والعرض، ويحرم البيع على بيع أخيه إذا حصل الركون أو التراضي بين المتبايعين على الثمن والسلعة، لا قبله. كذلك لا يحرم إذا لزم البيع بالإيجاب والقبول وتفرق المتبايعين من غير خيار شرط، أو لم يعلم المسوِّق شيئًا. أما عرض خدمات الشركة ومميزاتها دون ذكر الأسعار فلا يدخل في البيع على البيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175414
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي