العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "أنت طالق، طالق" مع الغضب وحيض الزوجة وعدم خروجها من البيت، إذا كانت هذه الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول، وطلاق الحائض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وقول "أنت طالق طالق" يقع به طلقة واحدة إذا لم تقصد إيقاع طلقتين. وإذا لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء العدة التي تكون بثلاث حيضات، أو وضع الحمل، أو ثلاثة أشهر، وتتم المراجعة بالقول أو الجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي