العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في شركة تبيع الذهب بقيمة أعلى من سعره، وتدفع للمشترك عمولة (مكافأة) مقابل إقناع آخرين بالاشتراك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز هذه العملية لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمُّنها للمخاطرة والقمار وهو الغرر المنهي عنه شرعًا، ولأن فيها بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) واحتمال الزيادة. فما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية دُفع نظير الحصول على ما سترده الشركة مقابل إحضار عشرة زبائن. وبما أن النقود لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع شيء منها نسيئة أو بأقل أو أكثر من جنسه حتى لو يدًا بيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35319
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي