ما حكم الاشتراك في شركة تبيع الذهب بقيمة أعلى من سعره، وتدفع للمشترك عمولة (مكافأة) مقابل إقناع آخرين بالاشتراك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز هذه العملية لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمُّنها للمخاطرة والقمار وهو الغرر المنهي عنه شرعًا، ولأن فيها بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) واحتمال الزيادة. فما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية دُفع نظير الحصول على ما سترده الشركة مقابل إحضار عشرة زبائن. وبما أن النقود لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع شيء منها نسيئة أو بأقل أو أكثر من جنسه حتى لو يدًا بيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35319
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي