هل يجوز لي منع صاحب العمل من خصم أيام من رواتب العمال أو رفع الظلم عن أحد العاملين دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رفع الظلم واجب عيني على القادر عليه، ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم، وشرطه معرفة كونه ظلمًا. فيجب حينئذٍ بذل الوسع لمنعه أو رفعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً... تأخذ فوق يده"، وأمرنا بنصرة المظلوم. لا يشترط لرفع الظلم أو الحيلولة دونه إذن أو علم الظالم، إذا كان ذلك يحول دون رفع الظلم، فالحقوق تستوفى دون إذن أصحابها كما في قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194] وكما في قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126] وكما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بأن تأخذ من مال أبي سفيان لإطعام عيالها بالمعروف دون إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38289
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي