هل يُعتبر توقف الأعمال وإيقاف العمال بسبب جائحة كورونا قوة قاهرة، وهل يؤثر ذلك على سريان عقود العمل والمرتبات، وهل يُلزم توقف الراتب باشتراط صاحب العمل ذلك في العقد، وهل توجد جهة ملزمة بتعويض العمال أو أصحاب العمل؟
الوظائف هي نوع من التي تندرج تحت إجارة الأشخاص، وهي عقد لازم لا ينفسخ إلا بتراضي الطرفين. ولكن، إذا طرأ عذر يمنع من الانتفاع بالشخص المؤجر، كجائحة كورونا التي منعت الموظفين من أداء عملهم، فقد اختلف العلماء في مسألة فسخ العقد. الفقهاء على لزوم الإجارة، بينما يرى الحنفية وابن تيمية وابن عثيمين أن الإجارة تنفسخ.
وبناءً على هذا الرأي، إذا مُنع الموظفون من أداء أعمالهم بسبب كورونا وطالت المدة، فيحق لصاحب العمل ، ويتوقف الراتب بعد الفسخ. ومن الأفضل تخفيض الأجرة بدلًا من فسخ العقد، كما ورد عن ابن تيمية في حالة تلف الزرع بسبب نقص المطر.
وإذا اشترط أحد الطرفين الفسخ عند العذر القاهر، فيباح الفسخ لوجود . وفي التطبيق العملي، قد تترتب على هذه المسائل خصومات تُحلّها الجهات القضائية المختصة، والتي قد تقضي بلزوم العقد أو فسخه أو تخفيض الأجرة. وقد تقوم الدولة بتعويض العامل أو صاحب العمل لرفع الضرر ورعاية المحتاج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19898
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي