ما حكم قول الرجل لزوجته وهو غاضب: "يحرم علي لمسك"، وهل تلزمه كفارة لذلك، وما مقدار إطعام 60 مسكينًا من الدجاج والأرز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "يحرم عليّ لمسك"، فالحكم يتوقف على نيته:
الظهار: إن نوى الظهار، فعليه كفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز له مس زوجته قبل دفع الكفارة. ويُجزئ إطعام ستين مسكينًا بعد العجز عن العتق والصيام، والقدر الواجب مختلف فيه، لكن الأحوط إخراج نصف صاع (1.5 كيلوجرام تقريبًا) لكل مسكين. ويجوز تقديم وجبات جاهزة بشرط أن تكون مشبعة. الطلاق: إن نوى الطلاق، وقع طلقة واحدة مع إمكانية المراجعة في العدة إذا لم تكن الطلقة الأخيرة. اليمين: إن نوى الامتناع دون طلاق أو ظهار، فعليه كفارة يمين عند مسها: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178876
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي