هل يجوز أخذ المال والاستفادة منه من التأمين الإجباري على العاملين الذي تتحمله الشركات، ويستفيد منه الموظفون في حالات الطرد أو المرض أو العجز؟
يحق للعمال والموظفين أخذ حقوقهم المنصوص عليها في العقد أو العرف، حتى لو أحيلت على شركات التأمين، ولا يضر فساد العقد بين شركاتهم وشركات التأمين، بخلاف ما لو كان العقد بين العمال وشركات التأمين مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98098