هل يجوز للموظفين وورثتهم الانتفاع من بوليصة التأمين على الحياة التي يدفعها صاحب العمل، على افتراض أن صاحب العمل يتسلم المبلغ من شركة التأمين ويسلمه للورثة، وهل يُعد هذا المال بمثابة هدية قياساً على هدية الرسول صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة بعد أن تملكه المتصدق؟
لا حرج على ورثة العامل في قبول القدر الذي اشترك به رب العمل في التأمين، أما ما زاد عنه فلا يجوز لأنه مال مقبوض بعقد فاسد، وعليهم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين إذا علموا أنه عين المال المأخوذ من شركة التأمين. أما إن اختلط هذا المال بمال صاحب العمل فلا بأس بأخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107666