هل يعد قول: "هذه آخر مرة، وإلا طلاق" أثناء الوضوء لمنع الإعادة طلاقًا معلقًا يقع به الطلاق، أم أنه لا يقع به طلاق بناءً على قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يُقصد به منع الإعادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ بالصيغة، فلا يترتب عليه طلاق ولا كفارة. وإذا تلفظت بها مغلوبًا على عقلك بسبب الوسوسة، فلا يقع بها طلاق أيضًا. أما إذا تلفظت بها مختارًا ومدركًا لما تقول، فهذا طلاق معلق يقع به عند تحقق شرطه عند . وعند شيخ ابن تيمية، لا يقع به الطلاق طالما كان غرضه التأكيد، وتلزم كفارة يمين. والموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال. مجاراة الوساوس تفضي إلى شر، والإعراض عنها خير دواء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي