هل يقع الطلاق بقول "قسماً هذه آخر مرة وإلا طلاق" أو "قسماً زوجتي طالق إن لم تكن هذه آخر مرة" عند الوضوء أو الصلاة لتجنب الإعادة بسبب القولون، وهل يقع الطلاق بقول "وإلا مثلها" دون تحديد، وهل تجب كفارة يمين مع تكرار هذه الأيمان؟
السائل مصاب بالوسوسة، واليمين الصادرة من الموسوس تحت تأثير الوسوسة أو الحنث فيها تحت تأثيرها، لا اعتبار بها ولا يلزمه فيها شيء، لأنه في معنى المكره. فإن كانت هذه الأيمان صدرت منه تحت تأثير الوسوسة أو كان حنث فيها تحت تأثير الوسوسة -كما هو الظاهر- فلا شيء عليه، ولا يقع طلاق بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151666