هل الألفاظ المذكورة، مع نية السائل وقتها، تُعد طلاقًا، وهل يُنصح بالاستمرار في الزواج، أم الفراق، أم تجديد العقد؟
الألفاظ المذكورة لا تعتبر طلاقًا صريحًا، بل هي من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق، وهي أن ينوي الزوج عند التلفظ بها إخراج زوجته من عصمته. يجب الحذر من الوسوسة التي قد تجعل الموسوس يظن وقوع الطلاق في كثير من ألفاظه. يُنصح بعدم تطليق الزوجة إلا بلفظ صريح بعد تأنٍ وتفكير. لا يُنصح بفراق الزوجة إلا إذا كانت غير مرضية في الدين والخلق، أو لا يشعر الزوج بالراحة والاستقرار معها، وعليه الموازنة بين الخير والنقص، واستخارة الله، واستشارة الثقات، والتعرف على أسباب الخلاف وعلاجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10465