العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته في فترة الحيض: "علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة، ولو خرجت تكونين طالقا" إذا لم تخرج الزوجة بعد هذا القول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن قولك: "ولو خرجت تكونين طالقا" هو تأكيد ليمين الطلاق المعلقة على خروج الزوجة، والفتوى عندنا بوقوع الطلاق ثلاثًا إذا حنثت فيها. ويقع الحنث بخروج الزوجة على الوجه المقصود في اليمين، فإن كان القصد منعها مطلقًا حنثت بأي خروج، وإن كان مقيدًا بزمن أو جهة فلا حنث بخروجها خارج هذا القيد. والتعليق في حال الحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الحنث. وينبغي التنبيه على أن الحلف المشروع هو الحلف بالله، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة خاصة إذا كان بلفظ الثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي