هل يجوز تسديد اشتراك الإنترنت الخاص بإمام المسجد، والذي يستخدمه لتحضير الدروس والخطب ولخدمة طلاب العلم، من مال المسجد إذا كان سيتضرر من تسديده من ماله الخاص؟
الأموال الموقوفة على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها لغير مصالحها المتعلقة بها، وعليه فلا يجوز دفع اشتراك الإنترنت من مال المسجد؛ إذ يمكن الاستغناء عن تحضير الدروس والخطب من الإنترنت بتحضيرها من الكتب والمكتبات الإلكترونية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137537