العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "حرم" – بمعنى أنتِ طالق – إن أرسلتِ رسالة، ثم أرسلتها مع اعتقاده بعدم إرادة محتواها، ثم عاشرها مدعيًا عدم وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لفظ (حرّم) يعني ، فما قاله الزوج طلاق معلق على شرط، العلماء يرون وقوع الطلاق عند تحقق إلا في حالة الغضب الشديد الذي يُذهب الوعي. ويرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق يرجع إلى نية الزوج، فإن نوى الطلاق وقع وإلا فعليه كفارة يمين. وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة رجعية واحدة، ومعاشرة الزوجة تُعتبر ارتجاعًا. ويجب على الزوج ألا يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، وعلى الزوجة ألا تدفعه لذلك لأسباب تافهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34029
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي