العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها إن طلاقا قد وقع، وكان قد حلف بيمين الطلاق بنية التراخي، ثم سأل شيخا فأفتاه بعدم وقوع الطلاق، ثم طلقها طلقة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين مبناها على نية الحالف، فإذا قصد الزوج قيام زوجته في أي وقت فلا حنث عليه بتأخر قيامها. وما قاله لزوجته من أن الشيخ أفتى بوقوع وهو لم يفتِ به، لا يقع به طلاق، وله مراجعتها قبل تمام عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي