هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها إن طلاقا قد وقع، وكان قد حلف بيمين الطلاق بنية التراخي، ثم سأل شيخا فأفتاه بعدم وقوع الطلاق، ثم طلقها طلقة أخرى؟
اليمين مبناها على نية الحالف، فإذا قصد الزوج قيام زوجته في أي وقت فلا حنث عليه بتأخر قيامها. وما قاله لزوجته من أن الشيخ أفتى بوقوع الطلاق وهو لم يفتِ به، لا يقع به طلاق، وله مراجعتها قبل تمام عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113008