ما حكم التعامل مع بنك "وايز" البريطاني الذي يأخذ عمولة على تصريف العملات، ويتضمن عقده بندًا يلزم العميل بسداد الرصيد السلبي فورًا، مع تحميله تكاليف التحصيل؟
إذا اشترى العميل سلعة بعملة مختلفة عن عملة حسابه، يجري البنك صرفًا بين العملتين، ولا يشترط أن يكون سعر الصرف بسعر السوق، بل هو مبني على التراضي مع شرط التقابض الحقيقي أو الحكمي. يقوم البنك بصرف العملة للعميل ثم يوصلها للبائع، ويجوز له أخذ عمولة على الوكالة. أما الرصيد السلبي فيعني أن العميل مدين للبنك، ويجوز للبنك أخذ تكاليف تحصيل الدين كأجرة المحامي ومصاريف التقاضي، ولا يجوز له فرض غرامة على تأخير السداد، فإذا لم يأخذ البنك إلا ما تكلفه في تحصيل الدين فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17882