هل تقع طالقًا بالثلاث على زوجتك بعد قولك لها "إذا رجعت لي ولم تغيري أسلوبك معي فأنت طالق بالثلاثة"؟
إذا كتب الرجل لزوجته: "أنت طالق بالثلاث إذا رجعت ولم تغيري أسلوب معاملتك"، ورجعت ولم تغير أسلوبها، فإن قصد إيقاع الطلاق وقع ثلاثًا عند الجمهور وهو الراجح، وتحرم عليه حتى تتزوج غيره. وإن لم يقصد الطلاق فلا شيء عليه.
أما إذا تلفظ بهذا القول تعليقًا، ولم تغير الزوجة أسلوبها، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور وهو الراجح حتى لو لم يقصد الطلاق. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يلزم إلا طلقة واحدة في الحالة الأولى، وتلزم كفارة يمين في الثانية إذا لم يقصد الطلاق، أو طلقة واحدة إن قصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123826