العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في مجلس تأديب يُعنى بتطبيق أحكام وضعية (قانون الشغل) على الموظفين، ومعاقبة أخطائهم كالتأخر والغياب والسرقة، وهل يُعدّ الطرد عقاباً للسرقة من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله، وما هو الضابط لعدم ظلم الموظفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتحاكم الموظف وجهة توظيفه لعقد العمل أو النصوص المعمول بها في المؤسسة، ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

المجلس التأديبي الذي يفصل في القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة، وعقوباته (إنذار، توبيخ، إيقاف، الحط من الدرجة، العزل) على أخطاء مثل التأخير، الغياب، السكر، السرقة، وعدم تنفيذ العمل، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

حد السرقة في الشريعة هو قطع اليد، وهو من اختصاص السلطة القضائية، ولا مانع للمجالس التأديبية من اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى بحق السارق كالطرد من العمل للحد من السرقة وضمان مثالية الموظف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81106
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي