هل يجب على العامل الذي يسرق من مال صاحب العمل بسبب قلة أجره واستغلال المؤجر له أن يصارحه ويرد المال، أم يستمر في فعلته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعامل السرقة من مال مؤجره بحجة ضعف الراتب؛ لأن السرقة والخيانة من كبائر الذنوب وظلم، وقد توعد الله السارق بالعقوبة في الدنيا والآخرة. يجب على السارق التوبة ورد ما أخذ إلى صاحبه، فإن شق عليه إخبار صاحب العمل، فيمكنه رد المال إليه بطريقة غير مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20189
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20189
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي