العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طرد عامل سرق زملاءه، علمًا بأن دوافعه للسرقة كانت للعلاج أو عمل عملية جراحية لأحد أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد محدد المدة، فالأصل وجوب الوفاء به من الطرفين، إلا أن يفسخ لعذر شرعي، وسرقة العامل من محل عمله تعد عذرًا يبيح فسخ العقد. الفقهاء على أن الإجارة تفسخ بوجود عذر شرعي، والسرقة عيب في المعقود عليه، فهي توجب نقصاً في الخدمة، وتورث عدم الثقة، وفسخ الإجارة بسبب السرقة أشار إليه الفقهاء في حالات مشابهة كسرقة العبد المستأجر، والظئر، والعامل في المساقاة.

وبناء عليه، يحق لصاحب العمل طرد العامل السارق، ويراعى في ذلك المصلحة العامة، فإن كان السارق معروفًا بالخير والاضطرار، فالستر عليه أولى، أما إذا كان معروفًا بالشر وتضييع ، فالطرد أولى زجرًا له وحفاظًا على العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي