ما حكم طرد عامل سرق زملاءه، علمًا بأن دوافعه للسرقة كانت للعلاج أو عمل عملية جراحية لأحد أبنائه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عقد الإجارة محدد المدة، فالأصل وجوب الوفاء به من الطرفين، إلا أن يفسخ لعذر شرعي، وسرقة العامل من محل عمله تعد عذرًا يبيح فسخ العقد. وجمهور الفقهاء على أن الإجارة تفسخ بوجود عذر شرعي، والسرقة عيب في المعقود عليه، فهي توجب نقصاً في الخدمة، وتورث عدم الثقة، وفسخ الإجارة بسبب السرقة أشار إليه الفقهاء في حالات مشابهة كسرقة العبد المستأجر، والظئر، والعامل في المساقاة.
وبناء عليه، يحق لصاحب العمل طرد العامل السارق، ويراعى في ذلك المصلحة العامة، فإن كان السارق معروفًا بالخير والاضطرار، فالستر عليه أولى، أما إذا كان معروفًا بالشر وتضييع الأمانة، فالطرد أولى زجرًا له وحفاظًا على العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113326
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113326
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي