هل يُعدّ قول الرجل لزوجته "بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري شيئًا نهائيًا لا منك ولا مني" تعليقًا ثانيًا للطلاق، مع عدم وجود نية تعليق الطلاق وإنما نية التهديد والتوعد، وإذا كان كذلك، فهل يقع طلاق واحد أم طلاقان إذا حنثت الزوجة بالشرط الأول (عدم الشراء من دخلها الخاص) والذي ينطبق تلقائيًا على الشرط الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك الثاني لزوجتك "بدنا نرجع لشرطنا" لا يُعتبر تعليقاً ؛ لأن اللفظ غير جازم، بل يدل على رغبة لم تدخل حيز التنفيذ. وعليه، إذا خالفت الزوجة واشترت شيئاً من مالها الخاص، يقع عليها طلقة واحدة بناءً على التعليق الأول فقط، حيث إن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوثه عند العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي