ما هي كفارة قول الزوج لزوجته "أذهب بك إلى أهلك ولكن لن تعودي إلى بيتك" في لحظة غضب، مع نيته وقتها بالزواج عليها أو الطلاق، وهل حلفه كان بقصد اليوم الذي أرادت الذهاب فيه، وهل هناك إشكال إن ذهبت بها في الأسبوع الذي يليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعليق الطلاق بلفظ الكناية لا يقع إلا بنية الزوج، وإذا شك الزوج في نيته لم يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا حصل شك في الطلاق أو في شرطه، فإنه يبنى على يقين النكاح. ولا يلزم الزوج شيء إذا شك في الطلاق، أو شك فيما علق عليه الطلاق. ولا حرج على الزوجة في الإذن لزوجها بزيارة أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148997
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148997
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي