هل تُعدُّ طلقة الرجل لزوجته -وهو تحت تأثير المسّ، وقد راجعها في اليوم التالي- طلاقًا بائنًا، علمًا أن الزوجة الآن تطلب 40 جرامًا من الذهب للعودة إلى بيت الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأليق في مسائل النزاع والخصومة، مثل مسألة الطلاق، هو الذهاب إلى المحكمة الشرعية؛ ليسمع القاضي من الطرفين، ويكون حكمه ملزمًا ورافعًا للخلاف.
الأصل أن طلاق الزوج يقع بمجرد التلفظ به، ولا يمنع المس من وقوعه إلا إذا كان المطلق لا يعي ما يقول.
إذا وقع الطلاق ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فللزوج مراجعة زوجته في عدتها دون رضاها، ولا يحق للزوجة اشتراط مال أو ذهب للمراجعة.
تستحق الزوجة على زوجها المهر، ونفقة المأكل والملبس والمسكن بقدر الكفاية، ولا يجب عليه دفع مصاريف الدراسة الجامعية، لكن إن دفعها فهو أمر حسن ينبغي للزوجة تقديره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194331
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي