هل يجوز للرجل الذي لديه زوجة وأربع بنات وأم وأخ وثلاث أخوات وأعمام وعمات، أن يبيع أملاكه (أطيان وعقارات ونقود) لبناته وزوجته فقط، وكيف توزع هذه الأموال بما يرضي الله ورسوله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته بثلاثة شروط: أن تكون في صحته لا في مرض موته، وأن يسوّي بين بناته في الهبة، وأن يرفع يده عن المال بحيث تتصرف الزوجة والبنات فيه تصرف الملاك. أما إن ظل المال في يده، فيأخذ حكم للوارث التي لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة (الأم والأخ والأخوات). وبيع الأملاك صوريًا لا يجوز، والطريق هو الهبة. أن يترك بعض المال لورثته، لأن الإرث أمر قدره الله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50581
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي