هل يجوز للرجل الذي لديه زوجة وأربع بنات وأم وأخ وثلاث أخوات وأعمام وعمات، أن يبيع أملاكه (أطيان وعقارات ونقود) لبناته وزوجته فقط، وكيف توزع هذه الأموال بما يرضي الله ورسوله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته بثلاثة شروط: أن تكون الهبة في صحته لا في مرض موته، وأن يسوّي بين بناته في الهبة، وأن يرفع يده عن المال بحيث تتصرف الزوجة والبنات فيه تصرف الملاك. أما إن ظل المال في يده، فيأخذ حكم الوصية للوارث التي لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة (الأم والأخ والأخوات). وبيع الأملاك صوريًا لا يجوز، والطريق الصحيح هو الهبة. والأولى أن يترك بعض المال لورثته، لأن الإرث أمر قدره الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي