هل يجوز قبول شرط بائع بزيادة فائدة على ثمن التقسيط المتأخر، لتجنب إحالة الكمبيالات للنيابة، مع العلم أن أصل الزيادة في الثمن الأولى كانت حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع التقسيط ولو زاد الثمن، ومن كان عليه دين ولم يجد وفاءً وجب إنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). ولا يجوز سجن المعسر، ولا يجوز إنظاره في مقابل زيادة، فهذا عين ربا الجاهلية. وإذا علمت أن النيابة ستقضي بسجنك، جاز لك دفع هذا الظلم بالموافقة على الزيادة التي طلبها البائع، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)، فالضرورات تبيح المحظورات، هذا إذا لم يكن لك مال آخر لسداد الدين، وينبغي نصح البائع وتذكيره بحرمة الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37407
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37407
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي