العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مؤخر الصداق -المتفق عليه كحجة للبيت الحرام- على دفعات، وهل يجوز للزوجة استلام المال وصرفه في أمور أخرى غير الحج، وهل تُقدر قيمة الحج بسعره الحالي أم بسعره قبل عشر سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جعل منفعة، والراجح جوازه وصحة به. فلا حرج في اتفاق الزوجين على جعل مؤخر الصداق إحجاج الزوجة، وهو لازم لها، ولها التنازل عنه إلى نفقة أو إبراء الزوج منه. وتقدير نفقة الحج يكون بالتراضي بين الزوجين. ومؤخر الصداق حق ثابت للزوجة في ذمة الزوج، يحل ، وعلى الزوج أداؤه، ولها تقسيطه أو التنازل عنه كله أو بعضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94515
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي