هل وقع الطلاق على الزوجة التي حلف زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل وذهبت، مع العلم أنه سبق وطلقها مرتين؟
إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق بعد أن طلبت هي ذلك، فيقع الطلاق. وفي حال تعليق الطلاق على فعل معين لم يحدث، فالجمهور يرى وقوع الطلاق، بينما يرى ابن تيمية عدم الوقوع إن قصد الزوج التهديد فقط. أما الحلف بالطلاق بعدم ذهاب الزوجة للعمل، فله حكم الطلاق المعلق، وتتفرع المسألة على الخلاف السابق. وإن ظنت الزوجة أن النهي ليوم معين وخالفت بعده فلا يقع الحنث عند بعض العلماء. وإذا عمل الزوج بفتوى شيخ معروف بالإفتاء بجواز إخراج الكفارة، فلا حرج عليه، وجمهور الفقهاء لا يجزئ عندهم إخراج القيمة في كفارة اليمين. ويجوز للزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون عقد جديد ما دامت في العدة. وينبغي للزوجين الود والاحترام والتروي قبل اللجوء للطلاق، وعلى الزوج تجنب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174376
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي