هل قول الزوج لزوجته المكتوب كتابها: "لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى، اعتبري نفسك مطلقة" يُعد حلفًا بالطلاق، وهل يعتبر طلاقًا إذا قالت الزوجة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول زوجك: "اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى اعتبري نفسك مطلقة" من المعلّق على شرط، الفقهاء يرون وقوعه عند حصول . وذهب بعض أهل العلم -وهو الراجح- إلى التفصيل بحسب نية القائل؛ فإن قصد ما يُقصد باليمين (الحث، المنع، التصديق، التكذيب)، فحكمه حكم اليمين، ولا يقع به طلاق، وتلزم كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد به وقوع الطلاق، طلقت الزوجة عند حصول الشرط. بناءً على هذا القول، إذا كانت نية الزوج إيقاع الطلاق عند طلبك الذهاب أو ذهابك بالفعل، فقد وقع طلاق بائن قبل الدخول، ولا تحلين له إلا بعقد جديد. أما إذا لم يرد الطلاق، بل أراد المنع، فحكمه حكم اليمين، وعند الحنث تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9773
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي