العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر عدم تواصل الشخص مع ابنة عمته، بعدما فسخت خطبتها منه لشخص آخر، قطعًا لصلة الرحم يمنع رفع أعماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت العمة ليست من الأرحام صلتهم على ، وقطع العلاقة معها ليس من قطع الرحم ، لكن ينبغي تجاوز ما مضى وعدم حمل البغض لها. وتعمد هجرها ولو بالسلام قد يدخل في التشاحن المنهي عنه، ويكفي إلقاء السلام عليها عند لقائها للخروج من حكم المهاجرة، كما قال الإمام أحمد لمن تشتمه ابنة عمه: "إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165537
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي