العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق الصريح يستدعي نية، وهل يجوز الأخذ برأي دار الإفتاء الذي يفيد بعدم وقوع طلقة مع أني استفيت شيخًا أفاد بوقوعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللفظ الصريح في يوقعه ولو لم ينوه الشخص، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات بلفظ صريح، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، لكن أهل العلم يرون وقوعه. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، والمستفتي يجوز له الأخذ بفتوى الذي يثق به، ولكن إذا اختلفت الفتاوى، فعليه العمل بنوع من .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108785
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي