هل تجب الزكاة على شركات التعدين بمجرد تصفية الذهب من التربة، مع احتساب كل الكمية المنتجة آنياً، أم لا تجب إلا بدوران الحول كالتجارة، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والالتزامات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في جواز بيع تراب المعدن، فمنعه الشافعية مطلقًا للجهالة، بينما أجازه المالكية والحنابلة بغير جنسه، لا بجنسه.
وتزكي شركات التعدين تراب المعادن زكاة عروض التجارة، بحيث يكون حول الزكاة حول المال الذي اشترته به، وتزكى حسب قيمتها، لا عينها، ويضم جميع أنواعها، ولا يشترط لها حول، بخلاف زكاة المعدن التي لا يشترط لها حول، وتكون في الذهب نفسه لا في قيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194266
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي