ما حكم عدم حنث الأخ في يمينه لأمه على عدم إخبارها بخبر معين، مع علمه بغضبها، وعدم رغبته في دفع كفارة اليمين لقلة ماله، وهل يجوز لأمه دفع الكفارة عنه؟ وهل يجوز له استخدام التورية، وهل تجب الكفارة على من لا يملك إلا قوته أو ماله مخصص لشيء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأخ إخبار أمه بما تريد معرفته من أخبار إذا لم يترتب على ذلك إثم أو ضرر، وإلا أثم. يكفر عن حلفه بإطعام أو كسوة عشرة مساكين، تكون من مال الحانث، ولا يجزئ لمن يجد قيمة الإطعام. يشترط في الكفارة أن يكون مع الحانث ما يزيد على حاجاته الأصلية. إذا كان الأخ يملك مبلغًا زائدًا عن حاجاته الأصلية، فيجب عليه الإطعام أو الكسوة. أما نقل الأخبار لوالده أو السائل، فيعتمد وقوع الحنث على نيته وقت الحلف. يجوز أن تدفع الأم الكفارة بإذن ابنها الحانث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي