العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب الأموال المتعثرة التي للوالد عند الناس -من المعسر والمماطل- ضمن الثلث الموصى به لإخراجه في وجوه الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جعل الديون جزءًا من ثلث الوصية المخصص (لوجه الله) وتخصيص المال الحاضر للورثة لا يجوز؛ لأن حق الموصى له في الثلث يشمل جميع المال (الحاضر والدين). ولا يجوز إسقاط الدين عن الموصى لهم بحجة أنهم من "أبواب الخير"، فمقصود الوصية الصدقة بالمال لا حفظه. أما إسقاط الدين عن المعسر كصدقة دون اعتباره من الوصية فيجوز بموافقة الورثة البالغين الراشدين، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، وللأحاديث النبوية التي تحث على إنظار المعسر والتصدق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي