العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للمسلم تبرئة ذمته من حقوق العباد المجهولين أو المتوفين، مثل سرقة أشياء بسيطة أو تخريب ممتلكات في الصغر، وهل يجوز التصدق بقيمتها بنية أصحابها، وهل يشمل ذلك تبرئة ذمة من شاركوه في هذه الأفعال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من اعتدى على حق غيره بسرقة أو غصب ونحوه، وجب عليه رده إليه ما لم يبرئه صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فإن علم صاحب الحق، وجب إيصاله إليه. وإن جهل صاحبه أو تعذر إيصال الحق إليه، وجب التصدق بقيمة الحق عنه. ويُحتاط للمقدار المجهول، والتوبة تجبّ ما قبلها. لا فرق بين الصغير والكبير في الضمان؛ فالضمان واجب على كل معتدٍ، وإن كان الصغير لا إثم عليه. وإن أديت الحق نيابةً عن أصحابك، برئت ذممهم من الحق المالي، ويبقى عليهم إثم الاعتداء إن لم يكونوا قد تابوا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي