العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن تركتِ المنزل فأنت طالق"، إذا تركت المنزل بالفعل، وهل يحق لها المطالبة بالمهر في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "إن تركت المنزل فأنت طالق"، فإن نوى وقع بخروجها. أما إذا قصد مجرد الزجر والمنع دون نية الطلاق، وهو الراجح، فتلزمه كفارة يمين بخروجها.

وإذا نوى الطلاق، وخرجت، وقع الطلاق. فإن كانت التطليقة أو الثانية، فهو طلاق رجعي يجوز له ارتجاعها في . وإن كانت الثالثة، بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها بآخر. وفي كلتا الحالتين، يجب عليه إيفاء مهرها كاملاً إلا إذا عفت عنه بطيب نفس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي