العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي في طلب أحد المشتركين الانسحاب واستعادة مبالغهم بعد مضي عشر سنوات على جمعية عائلية قائمة على مساعدة المحتاجين، مع العلم أنه تم الاتفاق مسبقاً على عدم إعادة أي مبلغ مدفوع في حال الانسحاب، وأن بعض المبالغ قد تم صرفها للأغراض المتفق عليها، وأن الأموال المتبقية تم تشغيلها في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بنسبة ربح 20%؟ وهل تجب الزكاة على أموال هذه الجمعية؟ وهل طريقة البيع بالتقسيط المذكورة صحيحة شرعاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الاشتراك في الجمعيات العائلية لمساعدة المحتاجين، ويجوز الاتفاق على عدم استرداد المال المدفوع، وبذلك لا تجب الزكاة على أموال هذه الجمعيات؛ لأنها تخرج عن ملك أصحابها وتصبح في حكم الوقف.

ولا يجوز المطالبة بالمال بعد الاتفاق على عدم استرداده؛ لوجوب الوفاء بالعقود والشروط، ولأن المال خرج عن ملك المتبرع، ولحرمة الرجوع في الهبة والصدقة بعد القبض، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

لا حرج في شراء أجهزة للمحتاجين وبيعها لهم بالتقسيط بربح معلوم، بشرط أن يمتلك الصندوق السلعة أولًا قبل بيعها لهم، وهو ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي