هل يجوز الانسحاب من "الجمعية" بعد قبض الجزء الأول منها مع عدم القدرة على سداد الأقساط المتبقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الصندوق المذكور؛ لأنه قرض لا يشترط فيه نفع زائد لأحد، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز، وقرره مجلس هيئة كبار العلماء.
وإذا وعد شخص بدفع مبلغ شهري ثم عجز، فلا حرج عليه في التوقف عن الدفع واسترجاع ما دفعه.
وإذا كان زوجك قد أخذ دفعته الأولى، ولا يطالبه أحد بشيء، فيجوز له الانسحاب. أما إذا لم يأخذ بعض أصدقائه الدفعة الأولى، فيجب عليه دفعها لهم، وله استرجاع ما دفعه للدفعة الثانية ممن أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80234
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80234
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي