ما هو نصيب كل من الزوج والابنة والأم والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين من تركة امرأة بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في بنت، وزوج، وأم، وشقيق، وشقيقتين، يكون تقسيم كالتالي: للبنت النصف، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس، والباقي يكون بين الشقيق والشقيقتين، مثل حظ الأنثيين. فتكون التركة من 48 سهماً: للبنت 24، وللزوج 12، وللأم 8، وللشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64307
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي