ما هو نصيب كل من الزوج والابنة والأم والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين من تركة امرأة بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية؟
إذا انحصر الورثة في بنت، وزوج، وأم، وشقيق، وشقيقتين، يكون تقسيم التركة كالتالي: للبنت النصف، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس، والباقي يكون بين الشقيق والشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتكون التركة من 48 سهماً: للبنت 24، وللزوج 12، وللأم 8، وللشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64307