العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعدد الإنابة في الحج كالحج على نفقة الأوقاف مع أخذ مكافأة من الدولة، ثم الحج عن الغير مقابل مال، وما حكم حج المشرف (مرشد الحجاج) على نفقة الدولة وهل يجوز له تكرار ذلك كل عام؟ وهل يجوز له الحج عن الغير بمال أو بدون مال؟ وما الحكم إذا قصّر المشرف في واجبه؟ وهل تسقط فريضة الحج عن المنيب بالإنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن ينوب الشخص في الحج عن أكثر من واحد، لأن الحج عبادة فردية تتطلب نية مستقلة لكل شخص، ولا يصح التشريك فيها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أراد الحج عن "شبرمة" أن يحج عن نفسه أولاً ثم عن شبرمة.

أما من تحمل غيره تكاليف الحج أو كان مرشداً، فلا مانع من أن يحج عن غيره بمقابل، ما لم يشترط المتبرع عدم الحج عن الغير بمقابل، أو كان ذلك يخل بمهمته الإرشادية. وتسقط فريضة الحج عن الشخص إذا أناب عنه غيره للحج لعدم استطاعته بسبب كبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بشرط أن يؤدي النائب الحج على الوجه الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34877
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي